أصدر محافظ البنك المركزي أ. أحمد أحمد غالب قرار رقم (15) لعام 2026م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لشركة ومنشأة صرافة وعدد من وكلاء الحوالات المخالفين وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
واستند القرار إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م، المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة تجاه المنشآت المخالفة في قطاع الصرافة والتحويلات، بما يعزز انضباط السوق والتزام العاملين فيه بالأنظمة والتعليمات النافذة.
المصدر: البنك المركزي اليمني — عدن
